مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باللحاق بالمجني عليه الطفل البالغ من العمر سبع سنوات والإمساك به وأخذه الى خلف سور المدرسة وقيامه بشلح بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه وإجبار الطفل المجني عليه أن يضع يده على قضيبه رغماً عنه بعد أن أمسك بسده ووضعها على قضيبه هذه الأفعال بلغت درجة من الفحش خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه الذي لم يبلغ الثانية عشر من عمره كما أالمتهم سبق وأن صدر حكماً جنائياً بحقه بموجب قضية أخرى تضمن تجريمه بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وعوقب بالحبس لمدة سنة ونفذت العقوبة بحقه مما يجعل فعل المتهم يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات المقترن بالظرف المشدد بدلالة المادة 101 من ذات القانون.
وحيث أن القول بأن فعل المتهم يشكل جنحة الفعل المنافي للحياء كون فعل المتهم بلغ درجة من الفحش خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه بقيام المتهم بإخراج قضيبه وإجبار المجني عليه على وضع يده عليه وأن هذه الأفعال تجاوزت عرض الأفعال التي تشاهد بالعين المجردة وتسمع بالأذن وتخدش حاستي السمع والبصر فقط.
أما أن القول بأن فعل المتهم يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات فهذا قول في غير محله إذ أن المتهم أمسك بالمجني عليه رغماً عنه وجبره على الإمساك بقضيبه بعد أن قام بالصراخ عليه وشتم الذات الالهية والإمساك بيد المجني عليه ووضعها على قضيبه الأمر الذي ينفي أن يكون هتك العرض قد تم دون عنف أو تهديد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(804/2009فصل12/7/2009).
g2009-804