مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها البالغة من العمر أربعة عشر عاماً وشهرين والتي تمثلت بإقدامه على تبادل القبل مع المجني عليها عن طريق الشفايف ومن ثم تحسيسه على ثديها وتقبيله صدرها ونومه فوقها وكان كل منهمامرتدياً لملابسه كاملة وتحريكه لجسمه فوق جسمها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها استطالت إلى عورة في جسمها وهي منطقة الصدر والثدي وعموم الجسم والتي يحرص سائر الناس على صونها وسترها والحفاظ عليها قد تمت دون استعمال الشدة والعنف أو الإكراه وإنما تمت برضا وموافقة المجني عليها وهي ماتزل تحت الحماية القانونية حيث لم تتجاوز الخامسة عشرة من العمر بتاريخ وقوع الحادث موضوع الموضوع وأن هذه الأفعال إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(81/2009فصل22/2/2009).
g2009-81