مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم والمتمثلة بإقدامه على رفع البنطلون الذي كانت ترتديه المجني عليها الى ما فوق الركبة وقيامه بتدليك ساقها وفخذها الأيمن باستخدام الكريم بعد أن أوهمها وزوجها المشتكي بأنه طبيب عظام حيث أنه سبق وأن تم إجراء عملية لها في مفصل رجلها اليمنى وتعاني من العرج بسبب ذلك.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت إلى عورة في جسم المجني عليها وهي ساقها وفخذها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها ولولا استعمال المتهم للحيلة بادعائه انه طبيب عظام خلافاً للواقع استطاع الوصول اليها وتدليكها بالكريم ذلك ان فخذ المرأة من العورات التي يحرس الإنسان على سترها والمحافظة عليها وعدم المساس بها وعليه فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 297 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(812/2009فصل3/8/2009).
g2009-812