مبدأ قانوني
وحيثث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بالتعرض للمجني عليه أثناء مسيره في الشارع وإشهار أداة حادة عليه وتهديده والأداة الحادة وهناك قام بتشليحه بنطلونه وكلسونه والقاءه أرضاً على بطنه ثم قام بشلح بنطلونه وكلسونه ونام فوق المجني عليه ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه بعد وضع البصاق عليه حيث شعر المجني عليه بألم جراء ذلك وبقائه على هذه الحال الى أن استمنى داخل مؤخرة المجني عليه وعلى ملابسه وعلى جسمه.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء الرضي لدى المجني عليه كونها استطالت الى عورة في جسم يحرص لسائر الناس على صونها وعدم التفريط بها ولا يدخر وسعاً في المحافظة والدفاع عنها كما أنه رافق هذه الأفعال العنف والتهديد ووقعت على المجني عليه الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(929/2009فصل22/7/2009).
g2009-929