مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأخذ شقيقته الطفلة بسيارته الخاصة والوقوف في منطقة خالية وقيامه بإخراج قضيبه وطلبه من شقيقته أن تنزل بنطلونها وكلسونها وإمساكه بيد شقيقته ووضعها على قضيبه ووضع قضيبه في فم شقيقته رغماً عنها وخلافاً لإرادتهما وخوفاً منه لأنها في منطقة خالية من الناس وكذلك قيامه قبل سنة بالتحسيس على أفخاذ شقيقته المجني عليها التي لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها بتاريخ الحادث هذه الأفعال فيها استطالة الى عورة المجني عليها وفيها خدشاً لعاطفة الحياء العرضي مع إحدى المحارم وتشكل سائر أركان جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(930/2009فصل4/8/2009).
g2009-930