مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تجاه المجني عليه الي تجاوز الخامسة عشر عمره باصطحابه بسيارة يقودها المتهم الأول الى طريق فرعية حيث أرغماه على شلح بنطلونه وكلسونه بالكرسي الخلفي بالسيارة رغماً عنه بعد أن أشهر المتهم الآخر موس عليه ووضعه على وجهه وتحت وطأة التهديد قام المتهم الأول بشلح بنطلونه وكلسونه وأدخل قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه رغماً عنه حتى استمنى على فرش السيارة وعلى بنطلونه وبعد فعلته النكراء قام المتهم الآخر بإشهار الموس عليه وقام بشلح بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وكان في تلك الأثناء يحمل موس بيده لمنع مقاومة المجني عليه.
هذه الأفعال التي اقترفها المتهمان استطالت الى أماكن من جسم الإنسان تعتبر عورة يحرص كل شخص على صونها والذود عنها وأن المساس بها يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
وحيث أن المتهمين قد ارتكبا فعل هتك العرض مع المجني عليه بالعنف و بالتعاقب فإن أفعالهما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(931/2009فصل9/8/2009).
g2009-931