مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهمان من أفعال مادية تجاه المجني عليه باستدراجه الى التسوية التي كان يستأجرها المتهمان وأن مجمل ما قام به المتهمان مع شخصاً آخر من أفعال تمثلت بقيامهم وتحت الإكراه والتهديد بهتك عرض المجني عليه من خلال المتهم الأول بالتحسيس عليه وقام الشخص بخلع ملابسه بالقوة مما مكن المتهم الأول من وضع قضيبه بين فخذيه وإدخال قضيبه في فتحة شرج المجني عليه الى أن استمنى ثم حضر المتهم الثاني وقام بخلع ملابسه كاملة وقبل المجني عليه على غمه والتحسيس عليه وقيامه بمسك المجني عليه وإرغامه على مص قضيبه بالقوة ثم قام بإدخال قضيبه في فتحة شرج المجني عليه حتى استمنى في فتحة الشرج وحصوله على تقرير طبي قضائي يشعر بوجود تمزقات يقعان عند الساعة الحادية عشرة من عقارب الساعة في فتحة الشرج وهي حديثة لا تزيد عن ثماني ساعات من تاريخ الكشف الطبي.
هذه الأفعال التي اقترفها المتهمان تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعافب خلافاً للمادتين 296/1 و301/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1027/2010فصل6/12/2010).
g2010.1027