مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم تجاه المجني عليه من حيث إجبار المجني عليه بواسطة الضرب والتهديد على مص قضيبه إنما تشكل مساس بعورته والإستطالة اليها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه والذي يحرص سائر الناس على المحافظة عليه والذود عنه وبذلك فإن أفعاله قد شكلت سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(117/2010فصل16/5/2010).
g2010-117