مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها وضمها اليه والتصاق جسمه من الأمام بجسمها من الأمام والتحسيس على جسمها وتم ذلك دون عنف عندما كانت المجني عليها لم يتجاوز عمرها خمسة عشر عاماً وتكررت ذات الأفعال 480 مرة فإن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبذلك فإنها تشكل سائرأركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة 480 مرة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1376/2010فصل17/2/2011).
g2010.1376