مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المشتكية وهي قيامه بإيقاف السيارة التي كانت تركب بها المشتكية أثناء عودتهما من عمان وخلع الحزام الأمامي عنها والطلب النوم معها وعند محاولتها الرفض قام بإدخالها الى الكرسي الخلفي رغماً عنها وذلك بوضع يده على رقبتها والضبط عليها وثني أصابع يديها وقيامه بخلع بنطلونها وكلسونها واخرج قضيبه المنتصب من سحاب بنطلونه وادخله في فرج المشتكية رغم صراخها وبقي يحرك به حتى الإستمناء هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تمت بالعنف ورغم إرادة المشتكية وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر وعناصر جناية الإغتصاب خلافاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بجناية هتك العرض المتهم نجد أن الأفعال التي اقترفها المتهم ينطبق عليها وصفان فهي تشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات والإغتصاب خلافاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات فتكون أمام تعدد معنوي خطأ لنص المادة 57/2 من قانون العقوبات ذلك أن فعل إدخال إصبعه في فرج المجني عليها معاصراً ومزامناً لإيلاج قضيبه في فرجها.
وبالتالي يتعين تجريمه بالوصف الأشد وهو الإغتصاب خلافاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(195/2010فصل6/6/2010).
g2010-195