مبدأ قانوني
وحيث أن دخول المتهم الى منزل المجني عليها وهي نائمة ونام فوقها حيث كانت تنام على بطنها وأمسك بها من كتفيها وعنقها وثبتها بحيث التصق جسمه من الأمام بجسمها من الخلف وأخذ بتحريك جسمه فوقها وأبلغها بأنه دخل لمنزلها لينام معها وعرض عليها مبلغ مائة دينار مقابل موافقتها له على مجامعتها من فرجها أو دبرها وقام بتهديدها بخنقها وقتلها إذا لم تمكنه من ذلك وقام بمد يده على صدرها وأمسك بثديها وكانت المجني عليها تصرخ بأعلى صوتها وتحرك جسمها تحته وتقاومه لتخليص نفسها منه وبالفعل تمكنت من تخليص نفسها وجراء ذلك نهض المتهم عنها ولاذ بالفرار ونتيجة صراخها والذي سمعه الشاهد حيث حضر وشاهد المتهم وهو يخرج من شقة المجني عليها وهرب ولحق به الساهد وأمسك به هذه الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض بالعنف خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات حيث أنه يكفي لوقوع الجريمة مجرد المساس بالعورة والتي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها ويستوي ذلك اذا حصل بالقوة أو المباغتة ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة الملابس وهو ما توصل اليه القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(269/2010فصل19/4/2010).
g2010-269