مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليه من حيث قيامه بتشليحه بنطلونه ووضع قضيبه في فم المجني عليهووضع قضيبه على مؤخرته رغماً عنه وتحت التهديد بأداة حادة فإن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه والذي يحرص سائر الناس على المحافظة عليه والدفاع عنه وبذلك فإن أفعاله هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات ويتعين تجريمه بها.
أما من حيث جناية الخطف حيث أن نقل المجني عليه بالباص الى مكان مهجور لغايات هتك عرضه وليس فعلاً مستقلاً ولم يكن بنية المتهم خطف المجني عليه ونقله الى مكان لحرمانه من الإتصال بذويه واخفاءه عنهم وبذلك فإن هذه الأفعال تشكل عنصر العنف في جناية هتك العرض وبالتالي فإن أفعاله المتمثلة بنقل المجني عليه من مكان لآخر هي عنصراً من عناصر جناية هتك العرض وعليه يتعين عدم مسؤولية المتهم عن هذه الجناية المسندة اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(311/2010فصل25/3/2010).
g2010-311