مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية اتجاه المجني عليه البالغ من العمر إحدى عشر سنة وسبعة أشهر وهي إقدامه على الإمساك به من يده عندما شاهده على باب الطابق الأرضي الذي يقيم فيه المتهم وسحبه الى داخل ذلك الطابق بعد وضع يده على فمه وإغلاق الباب وإدخال المجني عليه الى الغرفة الداخلية والطلب منه بصوت مرتفع شلح ملابسه وتكرار هذا الطلب عليه عندها وخوفاً من المتهم قام المجني عليه بشلح بنطلونه وكلسونه وأقدم المتهم على شلح بنطلونه وكلسونه وأقدم بعد ذلك على القاء المجني عليه على بطنه والنوم فوقه ووضع قضيبه في مؤخرته وتحريك جسمه عليه حتى استمنى والطلب بعد ذلك من المجني عليه أن يمسح مؤخرته بواسطة بشكير وتهديده بواسطة حربة بأنه سوف يقوم بقتله ورميه بالجورة إذا أخبر أحداً من أهله بما حصل معه.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه لكونها استطالت الى عورة من جسمه يحرص سائر الناس على سترها وعدم المساس بها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والذود عنها وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(381/2010فصل23/5/2010).
g2010-381