مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم المتمثلة بقيامه بالمناداة على المجني عليه أثناء وجوده في الحمام لفرك ظهره ورفض المجني عليه ذلك ومن ثم قيام المتهم بالإمساك بالمجني عليه من يده اليمنى ووضعها على قضيبه المنتصب وتحريكه رغم معارضة المجني عليه وومانعته بل رغماً عنه ومن ثم تهديده أيضاً بالضرب ومسكه من أكتافه وإرغامه على شلح بلوزته وتشليحه بنطلونه لغاية الركبة وتنزيل كلسونه وكشف عورته.
وعليه فإن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة في جسم المجني عليه والتي يحرص كسائر الناس على صونها وعدم التفريط بها والمحافظة عليها ولا يدخرون وسعاً في سترها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه
هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث ان المتهم سبق وإن حكم عليه بموجب حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى المكتسب الدرجة القطعية بتجريمه بجناية الاغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة عشر عاماً وأربعة أشهر فيكون والحالة هذه مكرراً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات وتقتضي تشديد العقوبة عليها وفق أحكام هذه المادة.
وحيث أن محكمة لجنايات انتهت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(387/2010فصل6/6/2010).
g2010-387