مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه باقتياد الطفل المجني عليه البالغ من العمر خمس سنوات وتشليحه بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه وإجلاس المجني عليه في حضنه وابقاه الى أن استمنى فإن هذه الأفعال تمت بدون عنف ذلك أن العنف لازم لكسر إرادة المجني عليه وحيث أن المجني عليه عمره فقط خمس سنوات ولا إرادة له لهذا فإنه لا يحتاج المتهم لعنف لإتمام أفعاله وبالتالي فإن افعال المتهم قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بدون عنف وفقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(388/2010فصل10/6/2010).
g2010-388