مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بتقبيل المجني عليه على فمه رغماً عنه وضربه على رأسه عنوة وتشليحها بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه بين فخذي المجني حتى الإستمناء هذه الأفعال التي اقترفها المتهم استطالت إلى أماكن في جسم المجني عليه تعد من العورات ويحرص الناس على سترها والذود عنها عنها ومن شأنها أن تخدش عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(402/2010فصل3/6/2010).
g2010-402