مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه الطفل المجني عليه والذي لم يبلغ الخمس عشرة سنة والمتمثلة بقيامه بتشليحه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه وإلقائه على أرض المطبخ على بطنه وقيامه بإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليه بعد أن وضع البصاق على مؤخرته الى أن استمنى وكان الطفل طيلة ذلك يتألم ويصرخ فإن هذه الأفعال قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى الطفل المجني عليه كونها استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص على صونها والمحافظة عليها وكانت هذه الأفعال بالعنف ورغماً عن المجني عليه لهذا فإنها قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(417/2010فصل27/5/2010).
g2010-417