مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم تجاه المجني عليها من حيث ضمها الى صدره وتقبيلها والإمساك بصدرها والتحسيس عليه وأخرج قضيبه وطلب منها الإمساك به وكان ذلك رغماً عن المجني عليها ودون رضاها واستعمال معها العنف إنما تشكل اعتداءاً على عورة المجني عليها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها والذي يحرص سائر الناس على المحافظة عليه والذود عنه.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان عناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات أما بالنسبة لجنحة الإيذاء المسندة له فإن الضرب كان بمعرض جناية هتك العرض وبالتالي فإنه عنصراً من عناصر جناية هتك العرض بالعنف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(425/2010فصل25/3/2010).
g2010-425