مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمون من حيث استدراجهما للمجني عليه إلى المدرسة ثم قيام المتهم الأول بضرب المجني عليه وإجباره على خلع بنطلونه وكلسونه ومشاهدة المتهمين لعورة المجني عليه وقيام المتهم الثاني بتصوير المجني عليه وهو على تلك الحالة بواسطة الجهاز الخلوي العائد للمتهم الثالث وقيام المتهم الثالث بإخراج قضيبه والطلب من المجني عليه أن يمص له قضيبه هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2010فصل14/4/2010).
g2010-463