مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بضرب المجني عليه لإجباره على خلع بنطلونه وكلسونه فإنه يعتبر من قبيل العنف الذي يعتبر عنصراً من عناصر جناية هتك العرض المسندة للمتهمين وعليه فإنه يتعين إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2010فصل14/4/2010).
g2010-463