مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المجني عليه بعد إدخاله الى الكشك الذي يعمل فيه وقيامه بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وإجلاسه في حضنه واللعب في قضيبه الى أن تمكن المجني عليه الحدث من الهروب وإخبار والدته والتي هي أخبرت زوجها الذي تقدم بالشكوى إنما يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون نظراً لارتكابه جناية هتك عرض سابقة والحكم عليه بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة مدة اربع سنوات ثم عودته لارتكاب جريمة هتك العرض موضوع هذه الدعوى قبل إنقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ الحكم السابق.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(82/2010فصل11/5/2010).
g2010-82