مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال مادية تجاه المجني عليه والبالغ من العمر أربع عشرة سنة وشهرين وهي إقدام المتهم على ممارسة فعل اللواط معه في منزله وبقالته في أوقات مختلفة عشر مرات وإقدام المتهم الآخر على ممارسة فعل اللواط مع المجني عليه ثلاث مرات في اوقات واماكن مختلفة وإقدام المتهم الثالث على فعل اللواط مع المجني عليه عشر مرات بعد اصطحابه له الى سطح نادي وإقدام المتهم الرابع على ممارسة فعل اللواط مع المجني عليه عشر مرات في أوقات مختلفة في سدة في مستودع وكالة البان والذي يعمل فيه المتهم وينام فيه وإقدام المتهم الخامس على ممارسة فعل اللواط مع المجني عليه اربع مرات وفي أوقات وأماكن مختلفة وعليه فإن هذه الإفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه لكونها استطالت الى عورة في جسمه يحرص سائر الناس على سترها وعدم التفريط بها إلا أن أفعال المتهمين قد تمت برضا وإرادة المجني عليه وحيث أن المجني عليه أتم الثانية عشر من عمره ولم يتم الخامسة عشر من عمره فإن الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2010فصل4/8/2010).
g2010-89