مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم عندما كان يبلغ من العمر 11 سنة و9 أشهر وعشرة أيام من حيث قيامه بالطلب من المجني عليه أن يرافقه الى غرفة مهجورة وهناك طلب منه تشليحه وشلح المتهم بنطلونه وكلسونه وأدخل قضيبه في مؤخرة المجني عليه حتى استمنى على الأرض وتجد المحكمة ان ذلك كان بدون عنف فإن ذلك قد استطال الى عورة المجني عليه الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه والذي يحرص سائر الناس على الذود عنه والمحافظة عليه وحيث أان هذه الأفعال تمت بدون عنف فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(92/2010فصل20/5/2010).
g2010-92