مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم والمتمثلة بإدخال المجني عليها الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات وهي ابنة شقيقه إلى منزله بحجة البحث عن الهاتف الخلوي لإرساله إلى والدته وهناك قام برفع فستانها من أجل مشاهدة عورة المجني عليها وأنه نتيجة لصراخ المجني عليها وبكائها لم يتمكن المتهم من إتمام أفعاله فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بهتك العرض بحدود المادتين 299 و68 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته باعتبار أن المتهم قد حاول الإستطالة إلى عورة المجني عليها التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وأن المجني عليها لم تكمل الثانية عشر من عمرها وقد تم هذا الفعل من المتهم على المجني عليها وهي من محارمه باعتباره عمها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1870/2013فصل12/2/2014).
g2013.1870