مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهمان من أفعال وهو وقوفهما خارج السيارة والنظر إلى المتهم وهو يقوم بالتحسيس على ثديي المجني عليها وعلى أفخاذها من فوق الملابس بعد أن قاما مع الآخرين بضرب خطيب المجني عليها ووضعه في صندوق السيارة مما قوى عزيمة المتهم وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جرم التدخل بهتك العرض وفقاً للمادة 80/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(881/2013فصل10/11/2013).
g2013.881