مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيام أحدهم بضرب المجني عليه وقيام المتهم الآخر بتثبيته وقيام المتهم الأول بتشليحه ملابسه من الأسفل ووضع قضيبه على مؤخرته حتى الإستمناء ثم قيام المتهم الآخر بالفعل نفسه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1024/2014فصل17/7/2014).
g2014.1024