مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها وذلك بقيامه بنزع ملابسه السفلية ووضع قضيبه المنتصب على فرج المجني عليها بعد نزعها ملابسها السفلية وكذلك إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرتها والاستمناء عليها وحيث إن هذه الأفعال التي بلغت اثنتي عشرة مرة تمت برضا وموافقة المجني عليها ودون أي عنف أو تهديد وقد استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته طالما أن المتهم هو زوج خالة المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1025/2014فصل1/10/2014).
g2014.1025