مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه عليه الطفل والبالغ من العمر ثلاث عشرة سنة وثمانية أشهر بتاريخ الحادثة موضوع الدعوى والمتمثلة بإقدام المتهم على اصطحاب المجني عليه الى المزرعة العائدة له وإدخاله إلى المنزل الموجود فيها ومن ثم قيامه بالطلب من المجني عليه ممارسة الجنس معه وموافقة الأخير على ذلك ونزل جميع ملابسه والنوم على بطنه وقيام المتهم بإدخال جزء من قضيبه في مؤخرة المجني عليه والإستمناء عليه وحيث أن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليه والتي يحرص كسائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وخدشت بالتالي عاطفة الحياء العرضي لديه فإن هذه الأفعال التي تمت دون عنف أو تهديد تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1028/2014فصل27/7/2014).
g2014.1028