مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليها البالغة من العمر خمسة عشر عاماً وثمانية شهور بتاريخ الواقعة والمتمثلة بإقدام المتهم على النوم خلف المجني عليها والتي كانت تنام في منزل المتهم عمها وهو عار من الملابس وحضنها والتحسيس على صدرها وقيامه بتشليحها جميع ملابسها والالتصاق بها من الأمام وتقبيلها على رقبتها وصدرها ووضع قضيبه على فرجها الا أنه لم يدخله في فرجها ومن ثم الاستمناء على بطنها وعليه فإن هذه الأفعال استطالت إلى مواطن العفة والعورة لدى المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وهي في حالة نوم في بيت المتهم عمها هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات وأن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليها بتشليحها ملابسها وتقبيلها على رقبتها وصدرها وملامسة قضيبه لفرجها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبان كون هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تجاه المجني عليها لم يرافقها أي عنف أو تهديد وعلى ذلك فإنه يعتبر من قبيل التعدد المعنوي للجرائم وذلك لانطباق أكثر من وصف قانوني على الجرم مما يقتضي الحكم بالعقوبة الأشد على المتهم وهو جناية هتك العرض وفق المادة 297من قانون العقوبات والمادة 300 من القانون ذاته كون المتهم عم المجني عليها وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1046/2014فصل17/9/2014).
g2014.1046