مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والبالغة من العمر أربهة عشر عاماً وتسعة أشهر بتاريخ الحادثة والمتمثلة بإقدام المتهم على تقبيل المجني عليها على رقبتها والتحسيس على صدرها من فوق الملابس والتحسيس على فرجها من فوق الكلسون ومن ثم قيامه بتشليح المجني عليها كامل ملابسها باستثناء الكلسون والستيانة وقيام المجني عليها بمص قضيبه واللعب به ووضعه بين ثدييها وحيث أن هذه الأفعال قد استطالت الى مواطن العفة والعورة لدى المجني عليها وتمت برضا وموافقة المجني عليها ولم تقترن بأي عنف أو تهديد فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1060/2014فصل19/10/2014).
g2014.1060