مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم الأول الحدث مع الآخرين على إجبار المجني عليه بالإكراه والتهديد على خلع جميع ملابسه ومشاهدته عارياً وممارسة اللواط معه من قبل المتهمين الأول والثاني وتصويره يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 18/ج نت قانون الأحداث.
وحيث أن فعل المتهمان الأول والثالث مع الآخرين المتمثل بإجبار المجني عليه بالإكراه على خلع ملابسه ومشاهدته عارياً وقيام المتهمان المذكوران بحلاقة جسم المجني عليه من الشعر ومن ثم قيام المتهم الثاني بوضع قضيبه في فم المجني عليه ومن ثم التصاقه بالمجني عليه من الخلف وقضيبه منتصب وعاري من الملابس وكذلك قيام المتهم الثالث بتصويرهما أثناء ذلك فإن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليه وبلغت درجة كبيرة من الفحش لأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1089/2014فصل27/7/2014).
g2014.1089