مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على حضن المجني عليها الحدث وضمها إليه وتقبيلها على خدها هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات كون تلك الأفعال استطالت إلى مكان في جسم المجني عليها يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1173/2014فصل3/12/2014).
g2014.1173