مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بدخول منزل أهل المجني عليها التي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها وتقبيلها والتحسيس على أنحاء متفرقة من جسمها وتشليحها كلسونها وقيامه بشلح كلسونه ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرتها وتكرار هذه الأفعال على يومين متباعدين تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه كون تلك الأفعال وقعت على أنثى قاصر لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها واستطالت إلى مواطن العفة وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1191/2014فصل7/12/2014).
g2014.1191