مبدأ قانوني
وحيث أن هذه الأفعال التي قارفها المتهمون بحق المجني عليهما والمتمثلة بقيامهم بالعنف والتغلب على مقاومة المجني عليهما والتعاقب على إجراء الفحش بهما وتكرار ذلك تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعهم ومكررة مرتين بالنسبة لأحد المتهمين وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1199/2014فصل8/12/2014).
g2014.1199