مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم وبرفقته شخصين آخرين باصطحاب المجني عليه إلى مخزن وإرغامه تحت الضرب والتهديد على شلح بنطلونه وكلسونه ومص قضيب أحدهم ثم تعاقب المتهم مع ذلك الشخص على هتك عرض المجني حيث قام المتهم بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه في حين أخرج الشخص المذكور قضيبه وأجبر المجني عليه على مص قضيبه تحت التهديد هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1240/2014فصل19/10/2014).
g2014.1240