مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين المتمثل باقتياد المجني عليه الحدث رغماً عنه وبعد ضربه إلى منطقة خالية من السكان في منتصف الليل وتشليحه ملابسه السفلية رغماً عنه وتعاقبهما على هتك عرضه بإدخال كل واحد منهما قضيبه المنتصب في مؤخرته والإستمناء عليه هذه الأفعال من جانب المتهمين استطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1259/2014فصل13/10/2014).
g2014.1259