مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم علييه المتهم من أفعال تجاه المجني عليها وهو الإستطالة على جزء من جسمها وهو وضع يده على نهديها وتنزيل يده إلى أسفل بطنها من فوق الملابس ومن منطقة حزام الجينز فيعتبر ذلك من العورات الذي يحرص كل إنسان على صونه والذود عنها ويخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وأن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت إلى مواطن عفتها التي تحرص على سترها وعدم التفريط بها ولا تدخر وسعاً في الدفاع عنها وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1276/2014فصل3/12/2014).
g2014.1276