مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ومن ثم قيامه بشلح بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه المنتصب ووضعه على مؤخرته من الخلف وتحريكه حتى استمنى في كيس وتصويره أثناء قيامه بذلك فإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات بأن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وإن أفعال المتهم قد بلغت درجة من الفحش وأخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1295/2014فصل8/9/2014).
g2014.1295