مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإنزال الشورت الذي يرتديه الطفل البالغ من العمر عشر سنوات وإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه فإن هذا الفعل يشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ومساساً بعورته وهي مؤخرته وهي من العورات التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وبالتالي فإن فعله يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1303/2014فصل22/10/2014).
g2014.1303