مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتحسيس على ثديي المجني عليها من فوق الملابس مرتين فإنه بفعله هذا إنما يكون قد استطال إلى عورة المجني عليها وهي ثدييها وهي من أماكن العفة لدى الفتيات إلا أن هذه الأفعال كانت برضى المجني عليها وهذا يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1329/2014فصل3/12/2014).
g2014.1329