مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها التي بلغت الثانية عشرة ولم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها والتحسيس على ثدييها وإخراج قضيبه وإمساكها بقضيبه بناء على طلبه فإن هذه الأفعال إنما تشكل استطالة إلى عورة المجني عليها وهي ثدييها وهي من أماكن العفة لديها والتي يحرص كافة الناس على صونها وحمايتها وأن قيام المتهم بإخراج قضيبه وإمساك المجني عليها بقضيبه فهذا الفعل يشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرض لدى المجني عليها إلا أن هذه الأفعال كانت برضاء المجني عليها وعليه فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1357/2014فصل5/11/2014).
g2014.1357