مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بمص ثديي المجني عليها وتقبيلها ووضع يده على فرجها من تحت الكلسون ولامست يده فرجها مباشرة وقيامه بوضع قضيبه المنتصب بفم المجني عليها وأرغمها على مصه وقيامه بضربها على أنحاء متفرقة من جسمها وذلك من أجل أن يستطيل الى عورتها وإن كل أفعاله هذه كانت رغماً عنها وتحت الضرب حيث نتج عن الضرب جروح ورضوض ومن ثم قيامه بعد ذلك بأخذ مبلغ عشرين ديناراً من داخل حقيبتها إنما جاءت جميع هذه الأفعال وبالتطبيق القانوني تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1367/2014فصل9/9/2014).
g2014.1367