مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم تجاه المجني عليها البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات حيث استطالت أفعال المتهم إلى جسم المجني عليها من خلال تقبيلها وضمها والتحسيس على أنحاء جسمها ووضع قضيبه بين فخذيها وخدشت حيائها العرضي التي تحرص هي وسائر الناس على ستره وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1373/2014فصل8/10/2014).
g2014.1373