مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها البالغة من العمر16 سنة بتاريخ الحادثة والمتمثلة بقيام المتهم بتقبيلها على فمها وخدها وحضنها من الأمام ثم تنزيل بنطلونه وكلسونه وإدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليها بعد أن قام بتنزيل بنطلونها وكلسونها وبعد أن انحنت بجسمها إلى الأمام وحيث إن هذه الأفعال تمت في الحديقة وبدون عنف أو تهديد فإن هذه الأفعال التي استطالت إلى عورة المجني عليها ومواطن العفة لديها وخدشت بالتالي عاطفة الحياء العرضي لديها فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1374/2014فصل3/11/2014).
g2014.1374