مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم وفي المرة الأولى برضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه ومحاولة هتك عرضه وفي المرة الثانية قيام المتهم مع باقي المتهمين بهتك عرض المجني عليه بالتعاقب وذلك بإدخال كل منهم قضيبه في مؤخرة المجني عليه هذه الأفعال من جانبهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته مكررة مرتن بالنسبة للمتهم كون تلك الأفعال استطالت الى عورة المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وأخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1388/2014فصل30/11/2014).
g2014.1388