مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بأخذ المجني عليه الطفل داخل النادي مستغلاً من زبائنه ومن ثم قيامه بتقبيل المجني عليه على فمه ومن ثم إخراج قضيبه من سحاب بنطلونه وإجبار المجني عليه على مصه مكرراً هذه العملية مرتين تشكل من جانبها جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الأفعال التي بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1414/2014فصل3/11/2014).
g2014.1414