مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها المتمثلة بضم المجني عليها من الأمام والتحسيس على جسمها ووضع يده على ثدييها من تحت الملابس والتحسيس على فخذيها من الأمام والخلف وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها استطالت إلى مواطن عفتها التي تحرص على سترها وعدم التفريط بها ولا تدخر وسعاً في الدفاع عنها فإنها بالنتيجة تشكل بمجملها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1421/2014فصل3/11/2014).
g2014.1421