مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت في اعتراضه طريق المجني عليها واقتيادها عنوة إلى منزله بقصد الإعتداء الجنسي عليها وإدخالها إلى غرفة النوم وطرحها على السرير وجلوسه فوق ركبتيها وتحسيسه على صدرها وقرصها على ثديها الأيسر فإن هذه الأفعال تكون قد استطالت إلى عورة المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وأن أفعاله تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1570/2014فصل22/10/2014).
g2014.1570