مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم البالغ من العمر 21 عاماً تجاه المجني عليه البالغ من العمر عشر سنوات والمتمثلة بقيامه بإخراج قضيبه من سحاب بنطلونه ووضعه على مؤخرة المجني عليه وتحريك قضيبه على مؤخرة المجني عليه.
فإن هذه الأفعال التي قام بها المتهم والذي يعتبر مسؤولاً عن المجني عليه في الجمعية تشكل سائر أركان وعناصرجناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون كون تلك الأفعال استطالت إلى مكان في جسم المجني عليه والذي يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها كما أن تلك الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وكما توصل لذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(163/2014فصل20/5/2014).
g2014.163