مبدأ قانوني
وحيث إن فعل المتهم والمتمثل بتقبيل المجني عليها التي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها على فمها ورقبتها ومن ثم وضع يده من تحت الملابس على صدرها وفرجها مكررة مرتين تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1من قانون العقوبات مكررة مرتين حيث أن أفعال المتهم استطالت الى عورة المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على سترها والحفاظ عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(171/2014فصل3/4/2014).
g2014.171